ابن عربي

198

الفتوحات المكية ( ط . ج )

فصل بل وصل في اشتمال الصلاة على أقوال وأفعال ( الأفعال المنافية للصلاة ) ( 250 ) أما الشروط المشترطة في الصلاة ، فمنها أقوال ، ومنها أفعال . أما الأفعال ( المنافية للصلاة ) فجميع الأفعال المباحة ، التي ليست أفعال الصلاة ، إلا قتل الحية والعقرب في الصلاة ، فإنهم اختلفوا في ذلك . - واتفقوا على أن الفعل الخفيف لا يبطل الصلاة . ( الاعتبار في الأفعال المنافية للصلاة ) ( 251 ) الاعتبار في النفس في ذلك . - « عقرب الهوى » و « حية الشهوة » يخطران للمناجى ربه . فهل يقتلهما ، أو يصرفهما في مصرفهما الذي عين لهما الشارع ؟ لما علم العارف أن قتلهما محال ، فيهوى ما عند